السيد محمد باقر الموسوي

461

الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم ( ع )

يتصدّق وينفق حيث شاء لا حرج عليه . فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنيّ الحسن والحسين عليهما السّلام المال جميعا مالي ومال محمّد صلّى اللّه عليه وآله ، فينفقان ويتصدّقان حيث شاءا ، ولا حرج عليهما . وأنّ لابنة جندب - يعني بنت أبي ذرّ الغفاري - التابوت الأصغر وتغطها « 1 » في المال ما كان ، ونعليّ الآدميّين ، والنمط ، والجبّ ، والسرير ، والزريبة ، والقطيفتين . وإن حدث بأحد ممّن أوصيت له قبل أن يدفع إليه ، فإنّه ينفق في الفقراء والمساكين . وأنّ الأستار لا يستتر بها امرأة إلّا إحدى ابنتيّ ، غير أنّ عليّا عليه السّلام يستتر بهنّ إن شاء ما لم ينكح . وأنّ هذا ما كتبت فاطمة في مالها ، وقضت فيه ، واللّه شهيد ، والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام ، وعليّ بن أبي طالب عليه السّلام كتبتها ، وليس على عليّ عليه السّلام حرج فيما فعل من معروف . قال جعفر بن محمّد عليهما السّلام : قال أبي عليه السّلام : هذا وجدناه ، وهكذا وجدنا وصيّتها عليها السّلام . « 2 » 3502 / 2 - عن زيد بن عليّ ، قال : أخبرني عن الحسن بن عليّ عليه السّلام قال : هذه وصيّة فاطمة عليها السّلام بنت محمّد صلّى اللّه عليه وآله أوصت بحقّ أرطها السّبع : العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية وما لامّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام . فإن مضى عليّ عليه السّلام فإلى الحسن بن عليّ عليه السّلام ، وإلى أخيه الحسين صلوات اللّه

--> ( 1 ) كذا . ( 2 ) البحار : 103 / 184 ضمن ح 13 .